ابن فهد الحلي
95
المهذب البارع
وأما الأحكام فمسائل . الأولى ، إذا مات المشروط بطلت الكتابة وكان ماله وأولاده لمولاه . وإن مات المطلق وقد أدى شيئا تحرر منه بقدره ، وكان للمولى من تركته بنسبة ما بقي من رقبته ، ولورثته بنسبة الحرية إن كانوا أحرارا في الأصل ، وإلا تحرر منهم بقدر ما تحرر منه وألزموا بما بقي من مال الكتابة ، فإذا أدوه تحرروا ، ولو لم يكن لهم مال سعوا فيما بقي منهم . وفي رواية يؤدون ما بقي من مال الكتابة وما فضل لهم .
--> ( 1 ) عوالي اللئالي : ج 3 باب التدبير والمكاتبة . . . ص 437 الحديث 18 .